ولو انغمس فيه جنبان ونويا معًا بعد تمام الانغماس .. ارتفعت جنابتهما، أو نويا مرتبًا .. ارتفعت جنابة الأول لا الثاني، ولو نويا معًا بعد غسل جزء منهما .. ارتفعت جنابة الجزء صار الماء مستعملًا بالنسبة إليهما.
والماء حال تردده على عضو ليس بمستعمل بالنسبة إليه، ولو جرى من عضو المتوضئ إلى عضو آخر ولو من يد إلى أخرى .. فمستعمل، ولو انفصل من عضو الجنب إلى عضو آخر .. فالأصح أنه مستعمل، ولو غمس المتوضئ يده في الإناء قبل فراغ الوجه .. لم يصر مستعملًا، وكذا بعده إن نوى الاغتراف، وإلا .. صار مستعملًا، والجنب بعد النية كالمحدث بعد غسل وجهه، ولو غسل كل منهما بما في كفه باقي يده .. أجزأه، بخلاف ما لو غسل به غيرها .. فإنه لا يكفي.
* * *
ثم لما ذكر تنجس الماء بالنجاسة .. استدعى ذكرها فقال:
1 / 129