105

फतह रहमान

فتح الرحمن في تفسير القرآن

अन्वेषक

نور الدين طالب

प्रकाशक

دار النوادر إصدَارات وزَارة الأوقاف والشُؤُون الإِسلامِيّة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

प्रकाशक स्थान

إدَارَةُ الشُؤُونِ الإِسلَامِيّةِ

शैलियों

وأما أسماءُ الفاتحةِ، فهي (١) ثلاثةُ أسماءٍ معروفةٍ: الأول: فاتحةُ الكتاب؛ لأن القرآنَ افتُتِحَ بها. والثاني: أُمُّ القرآنِ؛ لأن القرآن يُبْدَأُ منها؛ كقولهم لمكة: أمُّ القرى، ولتقدُّمها في المصحف، وفي الصلاة. والثالثُ: السبعُ المثاني؛ لأنها سبعُ آيات بإجماع، ولأنها تُثَنَّى في الصلاة. واختلف الأئمةُ فيها، هل هي فرض في الصلاة؟ فقال أبو حنيفةَ: ليست فرضًا، فلو قرأ آية في كل ركعة، صحَّتْ صلاته، وقال صاحباه: ثلاثُ آيات قِصار، أو آيةٌ طويلة تَعْدِلُها؛ لقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ (٢٠)﴾ [المزمل: ٢٠] من غير تقييدٍ، وفرضُ القراءة عندهم إنما هو في الركعتين الأُولَيين من الرُّباعية، وأما في الأُخْرَيين، فسنةٌ، فلو سبَّحَ أو سكتَ فيهما، أجزأهُ. وقال الأئمةُ الثلاثةُ: هي ركنٌ في كلِّ ركعةٍ من الرباعية وغيرها، وتبطل الصلاةُ بتركها عمدًا أو سهوًا؛ لقوله ﷺ: "لا صلاةَ إلا بفاتحةِ الكتابِ" (٢)، والله أعلم. ...

(١) في "ن" و"ظ": "فلها". (٢) رواه البخاري (٧٢٣)، كتاب: صفة الصلاة، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، ومسلم (٣٩٤)، كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، عن عبادة بن الصامت ﵁.

1 / 41