फतह मुबीन शरह अरबीन
الفتح المبين بشرح الأربعين
प्रकाशक
دار المنهاج
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٨ م
प्रकाशक स्थान
جدة - المملكة العربية السعودية
शैलियों
(١) قاعدة: إشارة الناطق لاغيةٌ إلا في الإفتاء؛ كأن يقال له: أيجوز فعل كذا وكذا؟ فيشير: أي نعم، وفي الإجازة؛ كان يقال له: أجزتني في "البخاري" مثلًا فيشير: أي نعم، وفي الأمان مع الكفار؛ كأن يقال له: أقررتنا بداركم على أن نلتزم لكم كذا جزية، فيشير ويريد: أي نعم، وأما إشارة الأخرس المفهمة. . فمعتدٌّ بها إلا في ثلاثة مواضع: في الحنث فيما لو حلف قبل خرسه: أنه لا يكلم زيدًا، ثم خرس وكلَّمه بها؛ فإنه لا يحنث، وفي الصلاة، فلو أشار فيها. . لم تبطل، فلهذا يصح بيعه وهو في الصلاة بالإشارة ولا تبطل صلاته، وفي الشهادة فلا تقبل شهادته بها مطلقًا. اهـ "مدابغي" (٢) سيأتي تخربجه (ص ٢٥٩) وهو الحديث الثامن من أحاديث المتن. (٣) انظر "روضة الطالبين" (٨/ ٢٨٣).
1 / 145