976

फतह गफ्फार

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

संपादक

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

प्रकाशक

دار عالم الفوائد

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

शैलियों
The Traditions
collections
क्षेत्रों
यमन
فقال: «إن أختي نذرت أن تحج» .
٢٩٤٦ - وعنه قال: «أتى النبي ﷺ رجل فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو أن أباك ترك دينًا عليه أقضيته عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عن أبيك» رواه الدارقطني (١) والاختلاف محمول على تعدد القصة.
٢٩٤٧ - وعن أنس بن مالك قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن أبي مات ولم يحج حجة الإسلام فقال: رسول الله ﷺ أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه عنه؟ قال: نعم، قال: فإنه دين عليه فاقضه» رواه البزار والطبراني في "الأوسط" و"الكبير" (٢)، قال في "مجمع الزوائد": وإسناده حسن.
[٨/٤] باب ما جاء في ركوب البحر للحج والعمرة
٢٩٤٨ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يركب البحر إلا حاجًا أو معتمرًا أو غازيًا في سبيل الله ﷿ فإن تحت البحر نارًا وتحت النار بحر» رواه أبو داود (٣) وقال: رواته مجهولون، وقال الخطابي: ضعفوا إسناده، وقال البخاري: ليس هذا الحديث بصحيح.

(١) الدارقطني (٢/٢٦٠) .
(٢) الطبراني في "الأوسط" (١/٣٨) (١٠٠)، و"الكبير" (١/٢٥٨) .
(٣) أبو داود (٣/٦) (٢٤٨٩)، وهو عند البيهقي (٦/١٨) .

2 / 946