830

फतह गफ्फार

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

संपादक

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

प्रकाशक

دار عالم الفوائد

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

शैलियों
The Traditions
collections
क्षेत्रों
यमन
٢٤٧٨ - وقد تقدم (١) في الحديث الطويل ذكر الهرمة وذات العوار.
٢٤٧٩ - وتقدم (٢) حديث ابن عباس أن النبي ﷺ لما بعث معاذًا قال: «إياكم وكرائم أموالهم» متفق عليه.
٢٤٨٠ - وعن أبيّ بن كعب قال: «بعثني رسول الله ﷺ مصدقًا فمررت برجل فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاض فأخبرته أنها صدقته فقال: ذاك مالا لبن فيه ولا ظَهْر، وما كنت لأقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية سمينة عظيمة فخذها، فقال: ما أنا بآخذ ما لم أومر به، فهذا رسول الله ﷺ منك قريب فإن أحببت أن تأتيه، فتعرض عليه ما عرضت عليّ، فإن قبله منك قبلته وإن رده عليك رددته، قال: فإني فاعل فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي، حتى قدمنا على رسول الله ﷺ فأخبره الخبر، فقال رسول الله ﷺ: ذاك الذي عليك، وإن تطوعت بخير قبلناه منك وآجرك الله فيه، قال: فخذها، فأمر رسول الله ﷺ بقبضها ودعا له بالبركة» أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم (٣) .
٢٤٨١ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم» رواه أحمد (٤)، ولأبي داود (٥): «لا

(١) تقدم برقم (٢٤٧٣) .
(٢) تقدم برقم (٢٤٦٧) .
(٣) أحمد (٥/١٤٢)، أبو داود (٢/١٠٤) (١٥٨٣)، الحاكم (١/٥٥٦)، وهو عند البيهقي (٤/٩٦) .
(٤) أحمد (٢/١٨٤)، وهو عند الطيالسي (١/٢٩٩) (٢٢٦٤) .
(٥) أبو داود (٢/١٠٧) (١٥٩١)، البيهقي (٤/١١٠) .

2 / 800