फतह गफ्फार

الرباعي d. 1276 AH
81

फतह गफ्फार

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

अन्वेषक

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

प्रकाशक

دار عالم الفوائد

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

शैलियों

आधुनिक
[١/٣٣] باب كيفية القعود لقضاء الحاجة والانتثار ١١٧ - عن سراقة بن مالك قال: «علَّمنا رسول الله ﷺ في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى» رواه البيهقي (١)، قال في "بلوغ المرام": بسند ضعيف. وقال الحازمي: لا يُعلم في الباب غيره مع ضعف إسناده وانقطاعه. ١١٨ - وعن أنس قال: «كان النبي ﷺ إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض» رواه الترمذي (٢) من طريق الأعمش عن أنس، وقال: مرسل، لم يسمع الأعمش من أنس، ولا من أحد من الصحابة. ١١٩ - وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات» رواه ابن ماجه بسند ضعيف، ورواه أحمد وأبو داود في مراسيله وابن ماجه والبيهقي (٣) من رواية يزداد الفارسي المذكور، وقال العقيلي: لا يصح، وقال ابن أبي حاتم: يزداد مجهول وولده عيسى مثله. [١/٣٤] باب الموضع الذي يقضي الحاجة فيه وذكر الأماكن التي نُهي عن قضاء الحاجة فيها ١٢٠ - عن أبي موسى قال: «مال رسول الله ﷺ إلى دَمَثٍ جنب حائط فبال، وقال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله» رواه أحمد وأبو داود (٤) وفي إسناده مجهول.

(١) البيهقي (١/٩٦) . (٢) الترمذي (١/٢١) . (٣) أحمد (٤/٣٤٧)، أبو داود في مراسيله (١/٧٣) (٦) ابن ماجه (١/١١٨)، البيهقي "الكبرى" (١/١١٣) . (٤) أحمد (٤/٣٩٦)، أبو داود (١/١) .

1 / 51