792

फतह गफ्फार

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

संपादक

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

प्रकाशक

دار عالم الفوائد

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

शैलियों
The Traditions
collections
क्षेत्रों
यमन
٢٣٦٧ - وأما ما أخرجه الطبراني (١) من حديث أبي أمامة: «إذا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله ﷺ أن نصنع بموتانا، قال: إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم على قبره التراب فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول: يا فلان بن فلان! فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله، ولكن لا تشعرون، فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا وبالقرآن إمامًا فإن منكرًا ونكيرًا يأخذ كل واحد بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما يُقْعدنا عند من لقن حجته، فقال رجل: يا رسول الله! فإن لم يعرف أمه؟ قال: تنسبه إلى أمه حواء يا فلان بن حواء» فهو حديث لا يصح، قال ابن القيم في كتاب "الروح": إنه حديث يضعف، وقال أحمد: ما رأيت أحدًا يفعله إلا أهل الشام. وقال المقبلي في "المنار": لا يشك الحديثي بل العاقل أن ألفاظ ذلك الحديث تدل على وضعه، انتهى. وقال في "الهدي النبوي": هذا حديث لا يصح رفعه، انتهى.
[٤/٤٩] باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة
٢٣٦٨ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» متفق عليه (٢) .
٢٣٦٩ - وعن ابن عباس قال: «لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وحسنه الترمذي، مع

(١) الطبراني في "الكبير" (٨/٢٤٩) .
(٢) تقدم برقم (٩٢٤) .

2 / 762