फतह गफ्फार

الرباعي d. 1276 AH
78

फतह गफ्फार

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

अन्वेषक

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

प्रकाशक

دار عالم الفوائد

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

शैलियों

आधुनिक
فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» رواه أحمد ومسلم (١)، وفي رواية الخمسة إلا الترمذي (٢): «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه» . ١٠٩ - وعن أبي أيوب الأنصاري عن النبي ﷺ قال: «إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر الله تعالى» أخرجاه والترمذي وصححه وأبو داود (٣) . قوله: «الغائط» الموضع المطمئن من الأرض كناية عن الحدث. قوله «مَرَاحِيض» بفتح الميم وبالحاء المهملة والضاد المعجمة هو المغتسل وهو كناية عن موضع المتخلي. [١/٣١] باب ما جاء في جواز ذلك بين البنيان ١١٠ - عن ابن عمر قال: «رقيت يومًا على بيت حَفْصَةَ، فرأيتُ النبي ﷺ على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة» رواه الجماعة (٤) . ١١١ - وعن جابر بن عبد الله قال: «نهى النبي ﷺ أن تستقبل القبلة ببول،

(١) مسلم (١/٢٢٤) . (٢) أبو داود (١/٣)، النسائي (١/٣٨)، ابن ماجه (١/١١٤)، أحمد (٢/٢٤٧،٢٥٠) . (٣) البخاري (١/٦٦،١٥٤)، مسلم (١/٢٢٤)، الترمذي (١/١٣)، أبو داود (١/٣) . (٤) البخاري (١/٦٧،٦٨، ٣/١١٣٠)، مسلم (١/٢٢٥)، أبو داود (١/٤)، النسائي (١/٢٣)، الترمذي (١/١٦)، ابن ماجه (١/١١٦)، أحمد (٢/١٢، ١٣) .

1 / 48