750

फतह गफ्फार

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

संपादक

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

प्रकाशक

دار عالم الفوائد

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

शैलियों
The Traditions
collections
क्षेत्रों
यमन
٢٢٢٢ - وعن جابر بن سَمُرَة: «أن رجلًا قتل نفسه بمشاقص، فلم يصل عليه النبي ﷺ» رواه الجماعة إلا البخاري (١) ولم يذكر الترمذي المشاقص، وقال أبو داود: قال النبي ﷺ: «إذًا لا أصلي عليه» . قال ابن الأثير في "غريب الجامع": «المشاقص» جمع مشقص وهو من النصال ما طال وعرض، وقيل: هو سهم له نصل عريض.
[٤/٢٢] باب ما جاء في الصلاة على من قتل في حدٍّ
٢٢٢٣ - عن جابر: «أن رجلًا من أسلم جاء إلى النبي ﷺ فاعترف بالزنا فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال له: أبك جنون؟ قال: لا، قال: أحصنت؟ قال: نعم، فأمر به فرجم في المصلى فلما أذلقته الحجارة فرَّ، فأُدْرِك فَرُجِم حتى مات، فقال له النبي ﷺ خيرًا وصلى عليه» رواه البخاري (٢) .
٢٢٢٤ - وعن عمران بن حصين: «أن امرأة من جهينة أتت النبي ﷺ وهي حبلى فقالت: يا رسول الله! أصبت حدًا فأقمه علي، فدعا نبي الله ﷺ وليها وقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعلت فأمر بها فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله ﷿» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن

(١) مسلم (٢/٦٧٢) (٩٧٨)،أبو داود (٣/٢٠٦) (٣١٨٥) مطولًا، النسائي (٤/٦٦)، الترمذي (٣/٣٨٠) (١٠٦٨)، ابن ماجه (١/٤٨٨) (١٥٢٦)، أحمد (٥/٩٧) .
(٢) بهذا اللفظ عند البخاري (٦/٢٥٠٠) (٦٤٣٤) .

2 / 720