يورث حتى يستهل» أخرجه الترمذي (١) وله والنسائي وابن ماجه والبيهقي (٢): «إذا استهل السقط صلى عليه وورث» وإسناده ضعيف، وأخرجه الحاكم في كتاب الفرائض عن جابر أيضًا مرفوعًا وقال: صحيح على شرط الشيخين، وقال الدارقطني في العلل: لا يصح رفعه، وقد روي مرفوعًا ولا يصح.
٢٢١٥ - وأخرج ابن ماجه (٣) بإسناد ضعيف عن أبي هريرة مرفوعًا: «صلوا على أطفالكم، فإنهم من أفراطكم» .
٢٢١٦ - وعن عائشة قالت: «مات إبراهيم ابن النبي ﷺ وهو ابن ثمانية عشر شهرًا، ولم يصل عليه رسول الله ﷺ» أخرجه أبو داود، وقال المنذري: في إسناده محمد بن إسحاق، انتهى. وأحمد (٤) وقال: هذا حديث منكر. وقال ابن عبد البر: لا يصح؛ لأن الجمهور قد أجمعوا على الصلاة على الأطفال، قلت: وليس فيه ما يدل على أنه لم يصل عليه أحد، فيمكن أنه صلَّى عليه غير النبي ﷺ.
٢٢١٧ - وقد روى عبد الله بن أحمد (٥) عن أبيه بإسناد: إلى البراء بن عازب قال: «صلى رسول الله ﷺ على ابنه إبراهيم، وهو ابن ستة عشر شهرًا» وفي إسناده جابر الجعفي.
(١) الترمذي (٣/٣٥٠) (١٠٣٢) .
(٢) النسائي في "الكبرى" (٤/٧٧)، ابن ماجه (١/٤٨٣، ٢/٩١٩) (١٥٠٨، ٢٧٥٠)، البيهقي (٤/٨)، الحاكم (٤/٣٨٨) .
(٣) ابن ماجه (١/٤٨٣) (١٥٠٩) .
(٤) أبو داود (٣/٢٠٧) (٣١٨٧)، وهو عند أحمد (٦/٢٦٧) .
(٥) أحمد (٤/٢٨٣) .