729

फतह गफ्फार

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

संपादक

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

प्रकाशक

دار عالم الفوائد

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

शैलियों
The Traditions
collections
क्षेत्रों
यमन
٢١٥٩ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «من حمل من أمتي دينًا، ثم جهد في قضائه، ثم مات قبل أن يقضيه فأنا وليه» رواه أحمد (١) بإسناد جيد.
٢١٦٠ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرءوا إن شئتم «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» [الأحزاب:٦] فأيما مؤمن مات وترك مالًا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه» أخرجه البخاري، وأخرج نحوه أحمد وأبو داود والنسائي (٢) .
٢١٦١ - وأخرج أحمد وأبو يعلى (٣) من حديث أنس: «من ترك مالًا فلأهله، ومن ترك دينًا فعلى الله ورسوله» .
٢١٦٢ - وعن أبي هريرة: «أن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالرجل المتوفى فيسأل: هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاءً صلى وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم، قال: فلما فتح الله على رسوله كان يصلي ولا يسأل عن الدين، وكان يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا أو كَلًا أو ضياعًا فعليَّ وإليَّ، ومن ترك مالًا فلورثته» أخرجه البخاري والنسائي والترمذي (٤) وحسنه.

(١) أحمد (٦/٧٤)، وهو عند عبد بن حميد (١/٤٤٠)، والطبراني في "الأوسط" (٩/١٣٤)، وأبو يعلى (٨/٢٥٢) (٤٨٣٨)، والبيهقي (٧/٢٢) .
(٢) سيأتي برقم (٤١٠٣) .
(٣) أحمد (٣/٢١٥)، أبو يعلى (٧/٣٠٥) .
(٤) البخاري (٢/٨٠٥، ٥/٢٠٥٤) (٢١٧٦)، النسائي (٤/٦٦)، الترمذي (٣/٣٨٢) (١٠٧٠)، وهو عند مسلم (٣/١٢٣٧) (١٦١٩) .

2 / 699