581

फतह गफ्फार

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

संपादक

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

प्रकाशक

دار عالم الفوائد

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

शैलियों
The Traditions
collections
क्षेत्रों
यमन
فأكثرهم فقهًا»، وقال: هذه لفظة عزيزة، ثم ذكر له شاهدًا للترمذي (١) مرفوعًا: «لا يُؤم الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه»، وقال هذا حديث حسن صحيح. انتهى. وأخرج سعيد بن منصور نحوه.
١٧٠٣ - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كانوا ثلاثةً فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» رواه مسلم والنسائي (٢) .
١٧٠٤ - وسيأتي (٣) قريبًا حديث عمرو بن سلمة، وفيه: «فليؤمكم أكثركم قرآنًا» رواه البخاري.
١٧٠٥ - وعن مالك بن الحُوَيرث قال: «أتيت النبي ﷺ أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده، قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما» رواه الجماعة (٤)، ولأحمد ومسلم (٥): «وكانا متقاربين في القراءة»، ولأبي داود (٦): «وكنا يومئذ متقاربين في العلم»، وفي لفظ للبخاري ومسلم (٧) من حديثه:

(١) الترمذي (١/٤٥٩) (٢٣٥) .
(٢) تقدم أول الباب.
(٣) سيأتي برقم (١٧٢٨) .
(٤) البخاري (١/٢٣٤، ٣/١٠٤٧)، مسلم (١/٤٦٦)، أبو داود (١/١٦١)، النسائي (٢/٨، ٢١، ٧٧)، الترمذي (١/٣٩٩)، ابن ماجه (١/٣١٣)، أحمد (٥/٥٣) .
(٥) أحمد (٣/٤٣٦)، مسلم (١/٤٦٦) .
(٦) أبو داود (١/١٦١) .
(٧) البخاري (١/٢٢٦، ٢٤٢، ٥/٢٢٣٨، ٦/٢٦٤٧)، مسلم (١/٤٦٥)، وهو عند أحمد (٣/٤٣٦، ٥/٥٣)، والنسائي (٢/٩) .

1 / 551