573

फतह गफ्फार

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

संपादक

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

प्रकाशक

دار عالم الفوائد

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

शैलियों
The Traditions
collections
क्षेत्रों
यमन
،ياسين بن معاذ وهو متروك، وقال ابن أبي حاتم في العلل: عن أبيه لا أصل لهذا الحديث، وكذا قال الدارقطني والعقيلي، وتمامه في الدارقطني: «ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة فليصل الظهر أربعًا»، وقال في "الخلاصة": رواه الحاكم (١) من ثلاث طرق عن أبي هريرة، قال: في كل منها إسناده على شرط الشيخين. انتهى.
١٦٨٤ - وقد أخرج النسائي والدارقطني وابن ماجه (٢) من حديث ابن عمر مرفوعًا: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته»، وفي لفظ: «فقد أدرك الصلاة»، وقد تكلم في إسناده ووهم بعض رواته في زيادة قوله: «من صلاة الجمعة»، وسيأتي في الجمعة إن شاء الله تعالى.
١٦٨٥ - وعن المغيرة بن شُعْبة قال: «تخلفت مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك فتبرز، وذكر وضوءه، ثم عمد الناس وعبد الرحمن يصلي بهم، فصلى مع الناس الركعة الأخيرة، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله ﷺ يتم صلاته، فلما قضاها أقبل عليهم، فقال: قد أحسنتم وأصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها» متفق عليه (٣)، ورواه أبو داود (٤) وقال فيه: «فلما سلم قام النبي ﷺ فصلى الركعة

(١) الحاكم (١/٤٢٩)، وهو عند ابن خزيمة (٣/١٧٤)، وابن ماجه (١/٣٥٦)، والبيهقي (٣/٢٠٣)، وأبي يعلى (٥/٣٦) .
(٢) النسائي (١/٢٧٤)، ابن ماجه (١/٣٥٦)، الدارقطني (٢/١٢، ١٣)، وهو عند البيهقي (٣/٢٠٤) .
(٣) مسلم (١/٣١٧)، أحمد (٤/٢٤٩، ٢٥١)، وهو عند أبي داود (١/٣٧)، وابن خزيمة (٣/٩) .
(٤) أبو داود (١/٣٨) .

1 / 543