472

फतह गफ्फार

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

संपादक

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

प्रकाशक

دار عالم الفوائد

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

शैलियों
The Traditions
collections
क्षेत्रों
यमन
١٣٨٣ - وللترمذي (١) من حديث ابن عباس وحسنه قال: «إنما صلّى النبي ﷺ الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد» .
١٣٨٤ - وقد ثبت ما يخالفه، فعن عائشة قالت: «كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها أي داوم عليها» أخرجه مسلم (٢) .
١٣٨٥ - وللبخاري (٣) عنها قالت: «ما ترك النبي ﷺ السجدتين بعد العصر عندي قط» .
١٣٨٦ - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال» رواه أبو داود وفي إسناده محمد بن إسحاق معنعنًا، وقد تقدم (٤) في أبواب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
١٣٨٧ - وعن أم سلمة أنها قالت: «فقلت: يا رسول الله! أَنَقْضِيهما إذا فاتا؟ فقال: لا» رواه أحمد (٥)، وضعفه البيهقي.

(١) الترمذي (١/٣٤٥) .
(٢) سيأتي برقم (١٣٨٨) .
(٣) البخاري (١/٢١٣)، وهو عند مسلم (١/٥٧٢)، والنسائي (١/٢٨٠)، وأحمد (٦/٥٠، ٩٦) .
(٤) تقدم برقم (٦٥٤) .
(٥) أحمد (٦/٣١٥) .

1 / 442