फतह गफ्फार
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
अन्वेषक
مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران
प्रकाशक
دار عالم الفوائد
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1427 अ.ह.
शैलियों
आधुनिक
بالكسر خرقة الحيض، ويُقال لها: المحيضة. قوله: «عَذِر الناس»، بفتح العين المهملة، وكسر الذال المعجمة جمع عذرة. قوله: «الخبث»، بفتحتين، قال في "الدر النثير": هو النجس، ونهى عن الدواء الخبيث، أي: النجس كالخمر.
[١/٧] باب حكم الماء إذا ولغت فيه السباع
١٨ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات» رواه مسلم والنسائي (١)، وفي لفظ (٢): «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» وفي لفظ المتفق عليه (٣): «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» .
١٩ - وعن عبد الله بن مغفل قال: «أمرنا رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد، وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب» رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري (٤) .
٢٠ - وعن أبي قتادة أن رسول الله ﷺ قال في الهرة: «إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات» رواه الخمسة (٥) وصححه الترمذي وابن
_________
(١) مسلم (١/٢٣٤)، النسائي (١/٥٣، ١٧٦) .
(٢) اللفظ لمسلم (١/٢٣٤) . وهو عند أحمد (٢/٤٢٧) .
(٣) البخاري (١/٧٥)، مسلم (١/٢٣٤)، أحمد (٢/٢٤٥) .
(٤) مسلم (١/٢٣٥، ٣/١٢٠٠)، أبو داود (١/١٩)، النسائي (١/٥٤، ١٧٧)، ابن ماجه (١/١٣٠، ٢/ ١٠٦٨)، أحمد (٥/٥٦) .
(٥) أبو داود (١/١٩)، النسائي (١/٥٥، ١٧٨)، الترمذي (١/١٥٤)، ابن ماجه (١/١٣١)، = = أحمد (٥/٢٩٦، ٥/٣٠٣، ٣٠٩) .
1 / 17