464

फतह गफ्फार

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

संपादक

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

प्रकाशक

دار عالم الفوائد

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

शैलियों
The Traditions
collections
क्षेत्रों
यमन
[٣/١٧٠] باب ما يقطع الصلاة
١٣٦٠ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار» رواه أحمد وابن ماجه ومسلم (١)، وزاد: «ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل» .
١٣٦١ - وعن عبد الله بن مُغَفَّل عن النبي ﷺ قال: «يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار» رواه أحمد وابن ماجه (٢)، وفي أسناده مقال.
١٣٦٢ - وعن عبد الله بن عمرو قال: «بينما نحن مع رسول الله ﷺ ببعض أعلى الوادي يريد أن يصلي قد قام وقمنا، إذ خرج علينا حمار من شعب فأمسك النبي ﷺ فلم يكبر وجرى إليه يعقوب بن زمعة حتى رده» رواه أحمد (٣)، قال العراقي: وإسناده صحيح.
١٣٦٣ - وعن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه آخرة الرَّحْل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، قلت: يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا بن أخي! سألت رسول الله ﷺ كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان» أخرجه مسلم

(١) أحمد (٢/٤٢٥، ٢٩٩)، ابن ماجه (١/٣٠٥)، مسلم (١/٣٦٥) .
(٢) أحمد (٤/٨٦، ٥/٥٧)، ابن ماجه (١/٣٠٦) .
(٣) أحمد (٢/٢٠٣) .

1 / 434