444

फतह गफ्फार

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

संपादक

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

प्रकाशक

دار عالم الفوائد

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

शैलियों
The Traditions
collections
क्षेत्रों
यमन
[٣/١٥٤] باب ما جاء في النهي عن الإسبال
والسّدْل والتلثّم في الصلاة
١٣٠٠ - قد تقدم (١) في كتاب اللباس حديث أبي هريرة، وفيه: «أن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل أزاره» رواه أبو داود بإسناد فيه أبو جعفر وهو مجهول.
١٣٠١ - وذكر في "مجمع الزوائد" هذا الحديث عن عطاء بن يسار عن بعض أصحاب النبي ﷺ وذكر الحديث وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وقال النووي: الحديث إسناده على شرط مسلم (٢)، وقد تقدم في باب النهي عن الإسبال أحاديث صحيحة غير مقيدة بحال الصلاة، وحال الصلاة داخلة تحت العموم فارجع إليها.
١٣٠٢ - وعن أبي هريرة: «أن النبي ﷺ نهى عن السدل في الصلاة وأن يُغَطِّي الرجل فاه» رواه أبو داود (٣) ولأحمد والترمذي (٤) منه النهي عن السدل، ولابن ماجه (٥) النهي عن تَغْطية الفم، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عِسْل بن سفيان، وقال الحافظ: وعسل بن سفيان لم يتفرد به، فقد شاركه في الرواية

(١) تقدم برقم (٨٠٢) .
(٢) تقدم برقم (٨٠٢) .
(٣) أبو داود (١/١٧٤)، الحاكم (١/٣٨٤)، وهو عند ابن حبان (٦/١١٧)، وابن خزيمة (١/٣٧٩، ٢/٦٠)، والبيهقي (٢/٢٤٢) .
(٤) أحمد (٢/٢٩٥، ٢٤١، ٣٤٥، ٣٤٨)، الترمذي (٢/٢١٧)، وهو عند ابن حبان (٦/٦٧)، والبيهقي (٢/٢٤٢) .
(٥) ابن ماجه (١/٣١٠) .

1 / 414