388

फतह गफ्फार

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

संपादक

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

प्रकाशक

دار عالم الفوائد

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

शैलियों
The Traditions
collections
क्षेत्रों
यमन
[٣/١١٩] باب ما جاء في وجوب الانتصاب بعد الركوع
١١٢٨ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده» رواه أحمد (١) بإسناد فيه عبد الله بن زيد الحنفي، قال في "مجمع الزوائد": لم أجد من ترجمه، وتعقبه الحافظ في "المنفعة" وقال: إنه وهم الهيثمي في تسميته عبد الله بن زيد وإنه عبد الله بن بدر، وهو ثقة يروي عن أبي هريرة بواسطة.
١١٢٩ - وعن عليّ بن شَيْبَان أن رسول الله ﷺ قال: «لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود» رواه أحمد وابن ماجه، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحه" (٢) .
١١٣٠ - وعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود» رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، ورواه الدارقطني والبيهقي، وقال إسناده ثابت صحيح، وقد تقدم (٣) في صفة الركوع.
١١٣١ - وسيأتي (٤) إن شاء الله حديث المسيء صلاته، وهو حديث أبي هريرة في باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة، وفيه: «ثم اركع حتى تَطْمَئِن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا» وهو متفق عليه.

(١) أحمد (٢/٥٢٥) .
(٢) أحمد (٤/٢٣،)، ابن ماجه (١/٢٨٢)، ابن خزيمة (١/٣٠٠، ٣٣٣)، ابن حبان (٥/٢١٧) .
(٣) تقدم برقم (١١٠٤) .
(٤) سيأتي برقم (١١٥٣) .

1 / 358