320

फतह गफ्फार

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

संपादक

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

प्रकाशक

دار عالم الفوائد

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

शैलियों
The Traditions
collections
क्षेत्रों
यमन
[٣/٧٧] باب ما جاء من النهي عن الصلاة في أرض بابل
٩١٣ - عن علي ﵁ قال: «نهاني حبيّ أن أصلي في أرض بابل فإنها معلونة» أخرجه أبو داود (١) بإسناد ضعيف، وقال الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال، ولا أعلم أحدًا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، وقد عارضه ما هو أصح منه وهو قوله ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» (٢) . انتهى.
[٣/٧٨] باب ما جاء في الصلاة في الكعبة
٩١٤ - عن ابن عمر قال: «دخل رسول الله ﷺ هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالًا فسألته هل صلى فيه رسول الله ﷺ؟ قال: نعم. بين العمودين اليمانيين» متفق عليه (٣)، وفي رواية لأحمد والبخاري (٤): «أن ابن عمر قال لبلال: هل صلى النبي ﷺ في الكعبة؟ قال: نعم. ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة» وذكر البخاري في كتاب الجهاد (٥) أن ذلك كان في عام الفتح.
٩١٥ - وقد أخرج مسلم عن ابن عباس: «أن النبي ﷺ لم يصل في الكعبة» وعدم علمه لا يستلزم العدم فرواية الإثبات مقدمة، وسيأتي (٦) إن شاء الله هذا

(١) أبو داود (١/١٣٢)، وهو عند البيهقي (٢/٤٥١) .
(٢) تقدم برقمي (٥٠٤، ٩٠٣) .
(٣) البخاري (٢/٥٧٩)، مسلم (٢/٩٦٧) أحمد.
(٤) أحمد (٦/١٤)، البخاري (١/١٥٥، ٣٩٢) .
(٥) البخاري (٤/١٥٩٨) .
(٦) مسلم (٢/٩٦٨)، وهو عند البخاري (١/١٥٥)، وأحمد (١/٢١١) .

1 / 290