299

फतह गफ्फार

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

संपादक

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

प्रकाशक

دار عالم الفوائد

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

शैलियों

आधुनिक
أبواب التحلي بالذهب والفضة
[٣/٦٠] باب تحريم خواتيم الذهب
٨٣٥ - عن البراء بن عازب قال: «نهانا رسول الله ﷺ عن سبع: نهانا عن خاتم الذهب أو قال: حلقة الذهب» رواه البخاري ومسلم والنسائي (١)، وفي لفظ له (٢): «أن النبي ﷺ نهى عن التختم بالذهب» .
٨٣٦ - وعن عبد الله بن عمر: «أن النبي ﷺ اصطنع خاتمًا من ذهب وجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب فرقى المنبر، فحمد الله وأثنى عليه فقال: إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه فنبذه فنبذ الناس» رواه البخاري (٣) .
٨٣٧ - وعن عمران بن حصين قال: «نهى رسول الله ﷺ عن التختم بالذهب» أخرجه الترمذي (٤) وقال: حسن صحيح.

(١) البخاري (٥/٢١٣٩، ٢٢٠٢، ٢٢٩٧)، مسلم (٣/١٦٣٥، ١٦٣٦)، النسائي (٤/٥٤، ٨/٢٠١)، وهو عند أحمد (٤/٢٨٤، ٢٩٩) .
(٢) مسلم (٣/١٦٤٨)، ابن ماجه (٢/١٢٠٢)، والنسائي (٨/١٦٨)، والترمذي (٤/٢٢٦)، وأحمد (١/١١٤، ١٢٧)، من حديث علي، وهو بهذا اللفظ عند أحمد (٤/٢٨٧) من حديث البراء.
(٣) البخاري (٥/٢٢٠٥، ٦/٢٤٥٠)، وهو عند مسلم (٣/١٦٥٥)، والنسائي (٨/١٩٥)، وأحمد (٢/١١٩) .
(٤) الترمذي (٤/٢٢٦)، وهو عند النسائي (٨/١٧٠) .

1 / 269