261

फतह गफ्फार

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

संपादक

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

प्रकाशक

دار عالم الفوائد

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

शैलियों
The Traditions
collections
क्षेत्रों
यमन
[٣/٣٦] باب ما جاء في الاكتفاء بأذان واحد لمن يجمع بين الصلاتين
٧١٢ - عن جابر: «أن النبي ﷺ أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» رواه مسلم (١) في حديثه الطويل.
[٣/٣٧] باب ما جاء في الترسل في الأذان والحدر في الإقامة
٧١٣ - عن جابر: «أن رسول الله ﷺ قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر» رواه الترمذي وضعفه، ورواه الحاكم (٢) ومال إلى تصحيحه.
[٣/٣٨] باب لا يؤذن إلا متوضئ
٧١٤ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا يؤذن إلا متوضئ» رواه الترمذي (٣) وضعفه.
٧١٥ - وقد رواه أبو الشيخ في كتاب الأذان (٤) من حديث ابن عباس بلفظ: «إن الأذان متصل بالصلاة فلا يؤذن أحدكم إلا وهو طاهر» .
٧١٦ - ويشهد لذلك قوله ﷺ: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» أخرجه أبو داود من حديث المهاجر، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وقد تقدم (٥) .

(١) مسلم (٢/٨٩١) .
(٢) الترمذي (١/٣٧٣)، الحاكم (١/٣٢٠) .
(٣) الترمذي (١/٣٨٩) .
(٤) كما في كنز العُمال (٧/٦٩٦) (٢٠٩٧٦) .
(٥) تقدم برقم (١٠٠) .

1 / 231