258

फतह गफ्फार

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

संपादक

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

प्रकाशक

دار عالم الفوائد

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

शैलियों

आधुनिक
وقال في "الخلاصة": إنما نعرفه من حديث الإفريقي وهو ضعيف، وحسنه الحازمي، وقواه العقيلي وابن الجوزي انتهى.
٧٠١ - ولأبي داود (١) عن عبد الله بن زيد: «لما ألقى الأذان على بلال وأراد أن يقيم فقال: يا رسول الله! إني أريد أن أقيم، فقال: فأقم أنت، فأقام هو وأذن بلال» وهو حديث ضعيف، وقال في "الخلاصة": قال الحازمي: هو حسن، وفي إسناده مقال.
[٣/٣١] باب ما جاء في الفصل بين الأذان والإقامة
٧٠٢ - عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «يا بلال! اجعل بين أذانك وإقامتك نفسًا يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي المتوضئ حاجته في مهل» رواه عبد الله بن أحمد في المسند (٢) وفي سنده انقطاع، وله شواهد كلها ضعيفة، وقد تقدمت أحاديث صلاة الركعتين بين الأذان والإقامة في أبواب الأوقات.
[٣/٣٢] باب ما جاء في تحريم الأجرة على الأذان
٧٠٣ - عن عثمان بن أبي العاص قال: «آخر ما عهد إلىَّ رسول الله ﷺ أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا» رواه الخمسة (٣)، وصححه الحاكم، وحسنه

(١) أبو داود (١/١٤١) (٥١٢)، وهو عند أحمد (٤/٤٢)، والطيالسي (١/١٤٨) (١١٠٣)، والدارقطني (١/٢٤٥)، والبيهقي (١/٣٩٩) .
(٢) أحمد (٥/١٤٣) .
(٣) أبو داود (١/١٤٦)، النسائي (٢/٢٣)، الترمذي (١/٤٠٩-٤١٠)، ابن ماجه (١/٢٣٦)، أحمد (٤/٢١، ٢١٧) .

1 / 228