202

फतह गफ्फार

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

संपादक

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

प्रकाशक

دار عالم الفوائد

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

शैलियों

आधुनिक
[٢/١٢] باب ما جاء في الصفرة والكدرة
٥٢٣ - عن أم عطية قالت: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا» رواه أبو داود والبخاري (١)، ولم يذكر «بعد الطهر»، وأخرجها الحاكم (٢) وقال: على شرط الشيخين.
٥٢٤ - وعن عائشة: «أن رسول الله ﷺ قال في المرأة التي ترى ما يَرِيْبُها: إنما هو عرق أو قال عروق» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (٣) وحسنه المنذري.
قوله: «يريبها» أي: تشك فيه هل هو حيض أم لا. قوله: «عِرْق» بكسر العين وإسكان الراء.
[٢/١٣] باب ما جاء في المستحاضة تتوضأ وتغتسل لكل صلاة
٥٢٥ - أما الوضوء لكل صلاة فقد تقدم (٤) في أبواب الوضوء حديث عائشة وفيه: «وتوضئي لكل صلاة» أخرجه الترمذي وأبو داود وصححه ابن حبان.
٥٢٦ - وأخرج أحمد وابن ماجه (٥) من حديث عائشة قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: إني امرأة أُسْتحاض فلا أطهر أفَأدَعُ الصلاة؟ فقال: اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير» .

(١) أبو داود (١/٨٣)، البخاري (١/١٢٤) .
(٢) الحاكم (١/٢٨٢) .
(٣) أحمد (٦/٧١، ١٦٠، ٢١٥)، أبو داود (١/٧٨)، ابن ماجه (١/٢١٢) .
(٤) تقدم برقم (٣٦٩) .
(٥) أحمد (٦/٢٠٤)، ابن ماجه (١/٢٠٤) .

1 / 172