फतह गफ्फार

الرباعي d. 1276 AH
110

फतह गफ्फार

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

अन्वेषक

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

प्रकाशक

دار عالم الفوائد

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

शैलियों

आधुनिक
٢١٥ - وعن محمد بن علي قال: «سألت عائشة: أكان النبي ﷺ يتطيب؟ قالت نعم. بذكارة الطيب المسك والعنبر» رواه النسائي والبخاري في تاريخه (١) . ٢١٦ - وعن أنس قال: «كان رسول الله ﷺ إذا أُتي بطيب لم يرده» أخرجه النسائي (٢)، وفي رواية البخاري والترمذي (٣) قال: «كان أنس لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي ﷺ كان لا يرد الطيب» وقال الترمذي: حسن صحيح. ٢١٧ - وعن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: «كل عين زانية، وإن المرأة إذا استعطرت، فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني: زانية» أخرجه الترمذي (٤)، وقال: حسن صحيح، ولأبي داود (٥) قال: «إن المرأة إذا استعطرت، فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، قال قولًا شديدًا» . ٢١٨ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أيمّا امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (٦)، وفي رواية لأبي داود (٧) مرفوعًا: «لا يقبل الله صلاة امرأة تطيبت للمسجد، حتى تغتسل غسلها من الجنابة» وفي إسناده عاصم بن عبد الله العمري، ولا يحتج بحديثه.

(١) النسائي (٨/١٥٠)، البخاري في التاريخ "الكبير" (٢/٨٨) . (٢) النسائي (٨/١٨٩) . (٣) البخاري (٢/٩١٢، ٥/٢٢١٦)، الترمذي (٥/١٠٨) . (٤) الترمذي (٥/١٠٦) . (٥) أبو داود (٤/٧٩) . (٦) مسلم (١/٣٢٨)، أبو داود (٤/٧٩)، النسائي (٨/١٥٤، ١٩٠) . (٧) أبو داود (٤/٧٩) .

1 / 80