फतह अल्लाम

Zakariyya al-Ansari d. 926 AH
67

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

अन्वेषक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

بابُ الوضوء هو بضم الواو الفعل. وهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحًا بنية، وهو المراد هنا. وبفتحها ما يتوضأ به، وقيل بفتحها فيهما. وقيل بضمها فيهما والأصل فيه قبل الإِجماع مع ما يأتي خبر مسلم "لا يقبل الله صلاة بغير طهور". ١/ ١٤ - (عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ لَوْلَا أنْ أشقَّ عَلَى أُمَّتي لأمَرْتهُمْ) أي أمر إيجاب (بالسِّوَاكِ مَعَ كل وضوءٍ. رواه النسائي وغيره وصححه ابن خزيمة). وفيه أن السواك سنة للوضوء لا واجب.

1 / 70