655

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

संपादक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों
Commentaries on Hadiths
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
٣/ ٥٨١ - (وعن البراء بن عازب ﵄ قال: قام فينا رسولُ اللهِ ﷺ فقال أرْبَع لا تُجْزِئ في الضحايَا العَوْراءُ البَيِّنُ) أي الظاهر (عَوْرُهَا والمريضة البين مرضها والعَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُهَا) هو المناسب للعرجاء وإن كانت رواية الترمذي وغيره ضلعها بضاد معجمة وهو الإِعوجاج، ويروى طلعها بظاء معجمة وهو الغمر بفتح الميم أي الضعف والرذالة، والكل صحيح (وَالْكَسيرُ التي لا تُنْقِي) بضم التاء وفتحها أي لا مخ لها لضعفها وهزالها (رواه أبو داود وغيره وصححه الترمذي وابن حبان).
وفيه أن التضحية لا تجزيء بشيء من الأربعة.
٤/ ٥٨٢ - (وعن علي ﵁ قال: أمَرني النَّبِيُّ ﷺ أن أقومَ على بدنةٍ وَأَنْ أَقْسِمَ لُحومَها وجلودَهَا وَجِلالها عَلَى المَساكينِ) والجلال جمع جل وهو ما يغطى به الدابة (وَلَا أُعْطِي جَزَّارَها) في تخليص جزارتها بضم الجيم (منْها شَيئًا رواه الشيخان).
وفيه أن للإِمام أن ينيب غيره فيما يريد، وأن الجزار لا يعطى من الضحية شيئًا حتى من الجزارة التي عادة الجزارِ أن يأخذها من الذبيحة من أجرته،

1 / 658