للرواية الأشهر الهمز وبالنظر للغة الأشهر تركه.
٦/ ٥٧٥ - (وعن ابن عباس ﵄ قال: قال النبي ﷺ لا تَتَّخِذُوا شيئًا فِيهِ الرُّوحُ) كدجاجة (غَرَضًا) أي يرمى إليه (رواه مسلم) وفي رواية له وللبخاري نهى رسول الله ﷺ تصبير البهائم "وفي ذلك النهي عن اتخاذ ما فيه روح غرضًا وهذا النهي للتحريم لأنه تعذيب للحيوان وتضييع لماله، وتفويت لذبحه إن كان مأكولًا ولمنفعته إن لم يكن مأكولًا.
٧/ ٥٧٦ - (عن رافع بن خديج ﵄ قال: قال النبي ﷺ ما أنْهَر الدَّمَ) أي أساله وصبه من حيوان مأكول (وَذَكَرَ اسْم الله عليه فَكُلْ) من ذلك الحيوان (لَيسَ) ما أنْهَر الدم (السِّنُّ والظُفْرُ وسَأحَدثكُمْ عَنْ ذَلِكَ أمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ) وهو يتنجس بالدم وقد نهينا عن العظم في الاستنجاء لكونه زاد إخواننا من الجن (٣) (وَأمَّا الظفر فَمُرَى الحبَشَةِ) وهم كفار وقد نهينا عن التشبه بهم (رواه الشيخان).