629फतह अल्लामفتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكامZakariyya al-Ansari - 926 अ.ह.زكريا الأنصاري - 926 अ.ह.संपादकالشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجودप्रकाशकدار الكتب العلميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ مप्रकाशक स्थानبيروت - لبنانशैलियोंCommentaries on Hadiths•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंओटोमन्सرسول الله ﷺ لا نَفْلَ إلا بعد الخُمْسِ) يعني من خمس الخمس (رواه أبو داود وغيره وصححه الطحاوي).وفيه أن النفل يكون من خمس الخمس لا من الخمس ولا من أصل المغنم كما هو مبسوط في كتب الفقه.١٦/ ٥٥٣ - (وعن حبيب بن مسلمة ﵁ قال: شهدت رسول الله ﷺ نَفَّلَ الربع في البَدْأةِ والثُّلُثُ في الرجْعَةِ رواه أبو داود وغيره1 / 632प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें