587

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

संपादक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों
Commentaries on Hadiths
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
باب الديَات
جمع دية: وهو المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها.
وهاؤها عوض من فاء الكلمة وهي مأخوذة من الودي وهو دفع الدية يقال وديت القتيل أديه وديا.
والأصل فيها قبل الإِجماع قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ﴾ والأخبار الآتية.
١/ ٥٠٧ - (عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ. أَلَا إِنَّ دِيةَ الخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ) بالجر نعتًا للخطأ أو بدلًا أو عطف بيان وشبه العمد (-ما كان بالسوط والعصا-) الخفيفتين اللذين لا يقتلان غالبًا (مِائَةٌ مِنَ الإِبلِ مِنْها أَرْبَعُونَ في بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا) والبقية ثلاثون

1 / 590