554फतह अल्लामفتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكامZakariyya al-Ansari - 926 अ.ह.زكريا الأنصاري - 926 अ.ह.संपादकالشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجودप्रकाशकدار الكتب العلميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ مप्रकाशक स्थानبيروت - لبنانक्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंओटोमन्सكتاب الرجعةوهي لغة: المرة من الرجوع وشرعًا رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة.والأصل فيها قبل الإِجماع قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ -أي في العدة- إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ أي رجعة وقوله الطلاق مرتان الآية.وقوله ﷺ لعمر مُرْهُ فليراجعها المشار إليه بقولي فيه حديث ابن عمر السابق في الباب قبله ففيه جواز المراجعة في العدة.1 / 557प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें