517

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

संपादक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
يحل لواحد منهما وطئها ولا لثالث نكاحها قبل أن يطلقاها أو يموتا أو يطلق أحدهما ويموت الآخر وتنقضي عدتها.
١٢/ ٤٣٤ - (وعن جابر ﵁ قال: قَال رسول الله ﷺ: أيُّما عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أوْ أهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ) أي زانٍ، (رواه أبو داود وغيره وصححه التِّرمذيُّ وابن حبان).
وفيه أنَّه لا يصح نكاح العبد بغير إذن سيده، وأو فيه للشك من الراوي.
١٣/ ٤٣٥ - (وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ لا يُجْمَعُ) لا ناهية فتجزم الفعل أو نافية فيرفع، والجملة خبر بمعنى النَّهي (بَينَ المَرْأةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَينَ المَرْأةِ وَخَالتِهَا، رواه الشيخان).

1 / 520