500

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

संपादक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

وَارِثَ لَهُ، رواه أبو داود وصححه ابن حبان وغيره).
وفيه أن الميت إذا لم يخلف وارثًا خاصًّا ورثه المسلمون بأن يوضع في بيت المال ليصرفه الإِمام في مصارفه فإن النَّبيَّ ﷺ لا يرث شيئًا لنفسه بل يصرفه للمسلمين ولأنهم يعقلون عن الميت كالعصبة عن القرابة فيرثون منه- وفي رواية الخال وارث من لا وارث له ولقد تكلمت عليهما مع استيفاء الكلام على ذلك في شرح الفصول الكبير.
٧/ ٤١٦ - (وعن جابر ﵁ قال: قال النَّبيُّ ﷺ إذا اسْتَهَلَّ المَوْلُود) -أي صاح- والمراد علت حياته بصياح أو غيره (وَرِثَ، رواه أبو داود وصححه ابن حبان.

1 / 503