496

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

संपादक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

بَابُ الفرائض
الفرائض: بمعنى مفروضة أي مقدرة لما فيها من السهام المقدرة فغلبت على غيرها.
والفرض لغة التقدير.
وشرعًا: هنا نصيب مقدر شرعًا للوارث والأصل في الباب قبل الإِجماع آيات المواريث والأخبار كالأخبار الآتية:
١/ ٤١٠ - (عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ أَلْحِقُوا الفَرَائِض) -أي المقدرة- (بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى) أي لأقرب رَجُلِ ذَكَرٍ، رواه الشيخان).
وفيه البداءة بأهل الفرائض المقدرة قبل العصبة وأن العصبة يرثون الباقي وأن الأقرب منهم مقدم على غيره وفائدة وصف الرجل بالذكر بيان أن الرجل هنا مقابل للمرأة لا الصبي تنبيهًا على سبب استحقاقه وهي الذكورة التي هي

1 / 499