493

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

संपादक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

بَابُ اللقطة
اللقطة: هي بضم اللام وفتح القاف وإسكانها لغة الشيء الملقوط، وشرعًا ما وجد من حق محترم غير محدد لا يعرف الواجد مستحقه. والأصل فيها قبل الإِجماع ما يأتي على الأثر.
١/ ٤٠٨ - (عَنْ أَبي عَبْدِ الرَّحْمنِ زَيدِ بن خَالِدٍ الجُهَنِيِّ) نسبةً إِلَى جُهينة قبيلة من قضاعة ﵁ قال: جَاءَ رَجُلٌ) قيل هو بلال بن رباح المؤذن (إِلَى النبي ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ لُقَطَةِ الذَّهَب والوَرِق) أي الفضة، بإضافة لقطة إليها، وفي نسخ عن اللقطة بالتعرف بأل وأَبدل منها الذهب والورق (فَقَال لَهُ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا) بكسر أوله وهو الوعاء (وَوكَاءَهَا) بكسر أوله والمد وهو ما

1 / 496