489

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

संपादक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

تشهد عليها رسول الله ﷺ فانْطَلَقَ أَبِي إِلى رَسولِ اللهِ ﷺ) ليشهده على صدقتي (فقال له رسول الله ﷺ أَفَعَلْتَ هذَا بِولدكَ) أي بأولادك (كُلِّهمْ، قَال: لَا، قَال: اتقُوا الله واعْدِلُوا في أولادِكُمْ فَرَجَعَ أبي فَرَدَّ تِلْكَ الصدقة، رواه الشيخان) وفي رواية لمسلم:
قال: فلا تشهد في إذًا -أي حينئذ- فإني لا أشهد على جور، أي حيف وظلم، وأصله الميل عن الاعتدال حرامًا كان أو مكروهًا، وفي رواية أخرى أيضًا "فأشهد على هذا غيري".
فيه مشروعية الإِشهاد على ما تبرع به الوالد على ولده، والتسوية بين الأولاد في العطية فإن التفضيل يؤدي إلى الإِيحاش والتباغض وذلك لا على سبيل الوجوب بل على سبيل الندب كما عليه الجمهور من العلماء واحتج القائل بالوجوب برواية لا أشهد على جور، واحتج الجمهور برواية "فأشهد على هذا غيري" إذ لا يأمر بمحرم، وامتناعه من الإِشهاد عليه على وجه التنزيه وأجابوا عن الرواية الأولى بما قدمناه من أن أصل الجور الميل عن الاعتدال حرامًا كان أو مكروهًا، فحمل على المكروه جمعًا بين الروايتين.
وفيه أيضًا ندب الرجوع فيما تبرع به لبعض أولاده دون بعض،

1 / 492