487फतह अल्लामفتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكامZakariyya al-Ansari - 926 अ.ह.زكريا الأنصاري - 926 अ.ह.संपादकالشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجودप्रकाशकدار الكتب العلميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ مप्रकाशक स्थानبيروت - لبنانशैलियोंCommentaries on Hadiths•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंओटोमन्सكتابُ الهِبَةِالهبة: أي مطلقها الشامل للصدقة والهدية لأنها تمليك تطوع في الحياة فإن ملك الاحتياج أو لثواب الآخرة فصدقة أيضًا أو نقله للمتهب إكرامًا له فهدية أيضًا فكل من الصدقة والهدية هبة ولا عكس وكلها مسنونة وشاملة للعمري والرقبي كما يعلم مما يأتي.والأصل فيها مع الأخبار الآتية قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ وقوله تعالى: ﴿وَآتَى الْمَال عَلَى حُبِّهِ﴾ "الآية".١/ ٤٠٢ - (عن ابْنِ عَبَّاس ﵄ قال: قال النَّبيُّ ﷺ العَائِدُ في هِبَتِهِ كالعائِد في قَيئِهِ، رواه الشيخان).وفيه مشروعية الهبة وكراهة العود فيها وهي محمولة هنا على كراهة التحريم بقرينة الحديث المذكور في قوله.1 / 490प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें