473

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

संपादक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

بابُ الغَصْبِ
الغصب هو الاستيلاء على حق الغير بلا حق وهو حرام كما سيأتي.
والأصل فيه قبل الإِجماع آيات كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُمْ بَينَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، وأخبار منها ما يأتي في الباب.
١/ ٣٨٩ - (عن أَبِي الأَعْوَر سَعِيد بْنِ زَيدٍ) هو ابن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي ﵁ قال: قَال رَسُولُ الله ﷺ من اقتْطَعَ) أي من أخذ (شِبْرًا) مثلًا (مِنَ الأَرضِ ظُلْمًا طَوّقَه الله إِيَّاه يَوْمَ القِيامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ) بفتح الراء أكثر من سكونها أي جعل ما اقتطعه منها في عنقه كالغل كما قال تعالى: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ وقيل: طوقه إثم ذلك، ويلزمه كلزوم الطوق في العنق، وقيل: حمله مثله من سبع أرضين

1 / 476