471

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

संपादक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

بابُ العَارِيةِ
العارية بتشديد الياء وقد تخفف وهي اسم لما يعار، ولعقدها من عار إذا ذهب وجاء بسرعة، وقيل من التعاور وهو التناوب.
والأصل فيها قبل الإِجماع قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ فسره جمهور المفسرين بما يستعيره الجيران بعضهم من بعض، وأخبار منها ما يأتي في الباب.
والحاجة داعية إليها، وهي مستحبة، وقد تجب، وقد تحرم، وقد تكره كما بيناها في شرح المنهج وغيره.
١/ ٣٨٧ - (وعَنْ سَمُرةَ بْنِ جُنْدبٍ ﵁ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتّى تُؤَدِّيهُ. رواه أبو داود وغيره وصححه

1 / 474