417

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

संपादक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

وفيه تحريم بيع الكلمت لنجاسته سواء المعلم وغيره، وتحريم أخذ مهر البغي وحلوان الكاهن لتحريم مقابلها، وفي معنى ما ذكر تحريم تناوله -ما يقابل ما منع منه الشرع كالتنجيم والمغني والنياحة والعرافة.
والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن من يخبر عن الكائنات في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار كما مرت الإِشارة إليه، والعراف من يخبر عن الكائنات في الماضي كالشيء المسروق ومكان الضالة.
قال الهروي وغيره: والحلوان أصله من الحلاوة نسبة بالشيء الحلو من حيث أن أخذه يلتذ به.
٤/ ٣٣٦ - (وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّه كَانَ) يسير في غزوة (عَلَى جَمَلٍ لَهُ فَأَعْيَى) أي كَلَّ يستعمل لازمًا ومتعديًا يقال: أعيى الرجل وأعياه الله (فَأرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ) أي يتركه يذهب حيث يشاء (قَال: فَلَحِقَنِي النَّبيُّ ﷺ فَدَعَا لِي).
وفي رواية "له" أي للجمل (وَضَرَبَهُ) وفي رواية "ونخسه" (فَسَارَ سَيرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، قال له: بِعْنِيه بِأُوقيَّةٍ، قُلْتُ): لم يكن لنا ناصح غيره (لا. ثمَّ قَال) لي (بِعْنيهِ) فاستحييت منه (فَبِعْتَهَ بِأُوقيةٍ، واشْتَرَطْتُ

1 / 420