408

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

संपादक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

الخناثى.
١٧/ ٣٢٧ - (وعَنِ ابنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ أَبَا الفَضْلِ العَبّاسَ بْنَ عبد المُطَّلبٍ عمّ النبي ﷺ ﵁ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ الله ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكةَ لَيَالِي - منًى مِنْ أجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ. رَواه الشيخَان).
وفيه أن وجوب المبيت بمنى للحاج يسقط عن القائم بأمر سقاية العباس بمكة فله ترك المبيت والذهاب إليها ليجعل بالليل الماء في الحياض مسبلًا للشاربين وغيرهم ولا يختص ذلك عندنا على الأصح بسقاية العباس بل لو أحدثت سقاية أخرى كان للقائم بأمرها ذلك ولا بآل العباس ولا ببنيه.
١٨/ ٣٢٨ - (وعن أبي عبد الله عَاصِم بنْ عَدِيٍ) هو ابن الجد بفتح الجيم ابن العجلان بن حارثة القضاعي ﵁ أَنْ رسول الله ﷺ

1 / 411