390

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

अन्वेषक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

٩/ ٣٠٦ - (وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ خمس من الدَّوَابِ) جمع دابة وهي كل ما يدب على الأرض (كُلُّهُنَّ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ الغَرَاب) وفي رواية لمسلم الغراب الأبقع وهو المراد (والحدأَة) بوزن العنبة (والعَقْرب) يقال فيها أيضًا عقربة وعقربا بالمد كلها للأنثى، وأما الذكر فعقربان بضم العين والراء (والفَأْرَة) بالهمزة وقد يترك تخفيفًا (والكلبُ العقورُ، رواه الشيخان).
وفيه إباحة قتل الخمس المذكورة في الحل والحرم، وفي رواية لمسلم أربع: الحدأة والغراب والفارة والكلب العقور فأسقط العقرب، وفي رواية لهما خمس أسقطا فيها الفأرة وذكرا بدلها الحية، وفي رواية لأبي داود خمس أسقط فيها الغراب وذكر بدله الحية فتكون ستة وليس بين الروايات تناف لاحتمال أن يكون ذكر في كل مقام ما يليق بالسامعين فيه كما يجاب بذلك في نظائره.

1 / 393