380

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

अन्वेषक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

باب وجوب الإحرام من تمتع وقران وإفراد
والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج والقران أن يحرم بحج وعمرة معًا أو بعمرة ثم يدخل الحج قبل فعل شيء منها والإِفراد أن يحرم بحج ثم بعد فراغه منه يحرم بعمرة.
١/ ٢٩٧ - (عن عائشة ﵂ قالت: خَرَجْنَا مع رسول الله ﷺ عامَ حجةِ الوداع فَمنَّا مَنْ أهلَّ) أي رفع صوته بالتلبية محرمًا (بعمرةٍ ومنَّا مَنْ أهَلَّ بحج وعمرةٍ، ومَنَّا مَنْ أهَل بحج وأهل رسول الله ﷺ بالحجِ) فكان مفردًا وهو الصحيح عندنا وأما رواية أنه كان متمتعًا، ورواية أنه كان قارنًا فمحمولتان على أن ذلك كان في الأثناء بأن أحرم أولًا بالحج ثم أحرم بالعمرة

1 / 383