369

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

अन्वेषक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

باب فضلهما وبيان من فرضا عليه
١/ ٢٨٧ - (عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ العمرةُ إلى) أي مع (العمرة كَفَّارَةٌ لما بَينَهُمَا، والحج المبرور) وهو الذي لا يخالطه إثم مأخوذ من البر وهو الطاعة، وقيل هو القبول، ومن علامته أن يرجع خيرًا مما كان، وقيل هو الذي لا رياء فيه (لَيسَ لَهُ جَزاءٌ إلا الجنَّة).
قال النووي: معناه أنه لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه بل لا بد أن يدخل الجنة، (والحديث رواه الشيخان).
وفيه تكفير الذنوب الواقعة بين العمرتين والمراد الصغائر.
٢/ ٢٨٨ - (وعن عائشة ﵂ قالت: قلت يا رسول الله عَلَى النِّسَاءِ جهَادٌ؟ قال نعم عليهنَّ جِهَادٌ لا قِتال فيهِ الحجُّ والعمرةُ رواه ابن ماجة وغيره بإسناد صحيح، وأصله في البخاري).

1 / 372