331

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

अन्वेषक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

وفيه حل التصدق على الغني والكلام عليه مبسوط في كتب الفقه وفي إطلاق الصدقة في حلها للمشتري وللمتهب فيما ذكر تجوز.
(وعن عبد المطَّلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطَّلب ابن هاشم ﵁ قال: قال النَّبِيّ ﷺ: إن الصدقةَ لا تَحِل لمحمد ولا لآل محمَّد. رواه مسلم.
وفيه تحريم الصدقة على المذكورين تشريفًا لهم لأنها أوساخ النَّاس كما رواه الطَّبْرَانِيّ، فلا يحل أخذهم لها وإن كان بسبب عمل أو فقر، وآل محمَّد مؤمنو بني هاشم وبني المطلب كما مر، ومواليهم مثلهم في ذلك.
٣/ ٢٥٠ - (وعن ابن عمر قال: كَانَ النَّبِيّ ﷺ يعطي عمر العَطَاء فَيَقُول اعْطِه أفْقَرَ منِّي، فيقول خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال

1 / 334