327

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

अन्वेषक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

ويستثنى من الرقيق ذكر أو أنثى رقيق بيت المال والمسجد والرقيق الموقوف ولو على معين، فلا تجب صدقة فطرتهم.
٢/ ٢٤٤ - (وعن أبي سعيد الخُدرِيّ ﵁ قال: كنا نُعطيهَا) أي صدقة الفطر (في زمان النَّبِيّ ﷺ صاعًا مِنْ طعام) أي بر (أو صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شَعيرٍ أو صاعًا من زبيب، رواه الشيخان، وفي رواية لهما أو صاعًا من أقِط، وهو بفتح الهمزة وكسر القاف على الأشهر لبن يابس غير منزوع الزبد، ومثله لبن وجبن لم ينزع زبدهما.

1 / 330