324

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

अन्वेषक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

النبي ﷺ بقوله إذا حَرَصْتم) أي ثمارًا زكويًّا (فَخذوا) بإعجام الذال، وحكي إهمالها أي اقطعوا ما خرصتم (وَدَعوا) أي اتركوا بلا خرص وقطع (الثلثَ، فإِنْ لم تَدَعوا الثُلُثَ فَدَعوا الربيع، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان والحاكم).
احتج به على القول المرجوح أن الثمار التي يجب فيها الزكاة لا يخرص كلها بل يترك لمالكها القدر المذكور، وقيل يترك له نخلة أو نخلات، ويختلف ذلك باختلاف حال الرَّجل في قلة عياله وكثرتهم.
٩/ ٢٤٢ - (وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال النَّبِيّ ﷺ وفي الركازِ) بمعنى المركوز ككتاب بمعنى المكتوب (إِذَا بَلَغَ نصابًا) ولو بضمه إلى ما ملكه واحدة من جنسه بوجه آخر (الخمس، رواه الشيخان).
وإنما وجب فيه الخمس لا ربع العشر كالمعدن لعدم المؤنة أو خفتها فيه

1 / 327