316

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

अन्वेषक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

كتاب الزكاةِ
هي لغة التطهير والنماء وغيرهما، وشرعًا اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص، والأصل في وجوبها قبل الإِجماع آيات كقوله تعالى: ﴿وآتوا الزكاة﴾، وقوله: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾، وأخبار كخبر بني الإِسلام على خمس، وخبري ابن العباس ومعاذ، الآتيتين على الأثر.
١/ ٢٣٤ - عن ابن عباس ﵄ أن النَّبِيّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذا إلى اليمَن) فَذَكَر الحديث (وهو أنَّه قَال لَهُ حين بعثه إلى اليمن أنك ستأتي قومًا أهلَ كتاب، فَإذَا جئْتهم فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلَّا الله وأن محمدًا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بِذَلِك، فَأخبرهُم أن الله قدْ فرضَ عليهم خمسَ صلواتٍ في كل يوم وليلة، فإنْ هُمْ أطَاعُوا لَك بِذَلِكَ فأخْبِرهُم إلى آخِرِه وهو ما ذكرته في قولي، وفِيه فأخبرهم أن الله قد فَرَضَ عليهم صدقةً في أموالهم) أي زكاة، وعمم بقوله فرض عليهم ثم خصص بقوله (تؤخذ مِن أغنيائهم) زيادة في الاهتمام بشأن الزكاة، فذلك أبلغ من قوله ابتداء فرض على أغنيائهم (فتُرد عَلَى

1 / 319