302

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

अन्वेषक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

وفيه أنَّه يجوز عند الضرورة تكفين الرجلين في ثوب واحد. وأن من اتصف بفضيلة قدم في اللحد إلى القبلة وأنه لا يغسل شهيد المعركة ولا يصلي عليه -أي لا يجوز ذلك بل يحرم إزالة الدم عنه إبقاء لأثر الشهادة عليهم، وأما خبر أنَّه ﷺ خرج فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت، فالمراد جمع بين الأدلة دعا لهم كدعائه للميت كقوله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيهِمْ﴾ والكلام على ذلك مبسوط في كتب الفقه. ١٣/ ٢١٤ - (وعن علي ﵁ قال: قال النَّبِيّ ﷺ لا تغَالُوا في الكَفَنِ فَإِنّهُ يُسْلَبُ) أي يبلى أو يختلس باختلاس السارق له (سَرِيعًا) أي عاجلًا، فلا فائدة في المغالاة فيه (رواه أبو داود بإسناد حسن). وفيه كراهة التغالي في الكفن لما ذكره في الحديث.

1 / 305