283

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

अन्वेषक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

٢/ ١٩٢ - (وعن عائشة ﵂ أنَّ النبي ﷺ جَهَرَ في صلَاةِ الكُسُوفِ) أي كسوف القمر (بِقَراءَتِهِ، فَصَلَّى أرْبَعَ رَكعَاتٍ) -يعني ركوعات- (في رَكعَتينِ، وأرْبَعِ سَجَدَاتٍ) فيهما (رواه الشيخان واللفظ لمسلم). وفي رواية له فبعث مناديًا ينادي: الصلاة جامعة "ينصبهما الأول على الإِغراء والثاني على الحال ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر -أي - الصلاة جامعة فاحضروها ويجوز نصب أحدهما ورفع الآخر وفي هذا الحديث أنه لا أذان ولا إقامة لصَلاة الكسوف وأن السنة في صلاته أن يصلى ركعتين في كل ركعة قيامان. وركوعان وسجودان وتعبير كثير بأن هذه أقلها محمول على ما إذا شرع فيها يليه زيادة قيام وركوع في كل ركعة وإلا فأقلها ركعتان بلا زيادة قيام وركوع في كل ركعة وإلا فأقلها ركعتان بلا زيادة كسنة السهو كما في المجموع. وما في رواية لمسلم أنه ﷺ صلاها ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات، وفي أخرى له أربع ركوعات وفي رواية لأبي داود خمس

1 / 286