264

फतह अल्लाम

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

अन्वेषक

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

ومن المباحة المصافحة عقب الصبح والعصر والتوسع في اللذيذ من المآكل والمشارب والملابس والمساكن، وليس الطيالسة وتوسيع الأكمام، وقد يختلف في بعض ذلك فيجعله بعض العلماء من البدع المكروهة وبعضهم من غير البدع، نبه على ذلك النووي في تهذيبه. ٦/ ١٧٠ - (وعن عمار بن ياسِر ﵄ قال: قال النبي ﷺ إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ) بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة (مِنْ فِقْهِهِ) أي علامة عليه وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له. قال ابن الأثير: وحقيقتها أنها مفعلة من إن التي للتخفيف والتأكيد ومن أغرب ما قيل فيها: أن الهمزة بدل من ظاء مظنّة، وميمها في ذلك كلمة زائدة، وقيل أصلية والمراد بطول صلاته الجمعة أنها أطول من خطبتها وإلا فهي قصيرة كخطبتها لخبر مسلم. كانت صلاته قصدًا، وخطبته قصدًا أي بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق. ٧/ ١٧١ - (وعن جابر هو ابن عبد الله ﵁ قال: دَخَلَ رَجُلُ) هو سليك الغطفاني بضم السين (يَوْمَ الجُمُعةِ، والنبي ﷺ يَخْطبُ فَقَال له صَلَّيتَ؟) أي تحية المسجد ويحتمل سنة الجمعة ويؤيده رواية ابن ماجه

1 / 267